مرسوم تنفيذي رقم 93-191
· ج.ر عدد 52 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-191 مؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق البحث عن المواد المعدنية واستغلالها 4 غشت سنة 1993، يتعلق بأعمال 5
الباب الاول — أنشطة البحث عن المواد المعدنية واستغلالها › الفصل الثاني — أشغال البحث والاستغلال › القسم الأول — أحكام تتعلق بأشغال البحث
المادة 23
لا يحق لصاحب رخصة البحث التصرف في المواد المستخرجة بفعل من ابحاثه الا بعد الحصول على رخصة من الوزير المكلف بالمناجم.
يحدد هذا القرار الكميات القصوى من المادة أو المواد التي يحق لصاحب الرخصة التصرف فيها. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية