الباب الاول — أنشطة البحث عن المواد المعدنية واستغلالها › الفصل الثاني — أشغال البحث والاستغلال › القسم الأول — أحكام تتعلق بأشغال البحث
المادة 22
اذا كشفت الاشغال المباشر فيها داخل مساحة رخصة البحث عن ضرورة توسيع الاشغال الى مواد معدنية أخرى غير المنصوص عليها في الرخصة أو عن ضرورة تمديد الأشغال الى خارج المساحة الممنوحة، وجب على صاحب الحق ان يخبر بذلك الوزير المكلف بالمناجم أو الوالي المختص اقليميا حسب المجال المنجمي المعني.
يتم تمديد الرخصة الى هذه المواد الجديدة وتمديدها الى مناطق مجاورة للمساحة الاصلية بقرار من الوزير المكلف بالمناجم أو الوالي المختص اقليميا حسب المجال المنجمي المعني.