الباب الاول — أنشطة البحث عن المواد المعدنية واستغلالها › الفصل الاول — رخصة البحث والاستغلال
المادة 20
يمكن صاحب رخصة البحث او الاستغلال أن يتخلى عن الرخصة كلها أو عن جزء منها.
يعرض كل طلب تخل كلي أو جزئي، عن رخصة البحث أو الاستغلال على الوزير المكلف بالمناجم او الوالي المختص اقليميا .
يشفع الطلب في حالة التخلي الكلي بما يأتي : 1 تقرير مفصل يعرض فيه مجموع الاشغال المنجزة في المساحة التي تشملها الرخصة والنتائج المتحصل عليها،
2 - مذكرة تبين المعطيات التي دفعت الى التخلي، ويشفع الطلب في حالة التخلي الجزئي بما يأتي: 1 مخطط بمقياس 5.000/1 يبين جزء المساحة أو اجزاءها التي يطلب صاحب الحق الاحتفاظ بها، 2 مذكرة تبين مجموع المعطيات التقنية والاقتصادية التي تبرر التخلي الجزئي.
لا يسري مفعول أي تخل كلي أو جزئي عن رخصة البحث او الاستغلال الا بعد قبوله بقرار من الوزير المكلف بالمناجم او الوالي المختص اقليميا خلال شهرين ابتداء من تاريخ استلام الطلب، وبعد ان يفي صاحب الحق بالتزاماته طبقا لاحكام المادة 46 من القانون رقم 84-06 المؤرخ في 7 يناير سنة 1984 و المذكور اعلاه، المعدل والمتمم، وأحكام هذا المرسوم.