الباب الاول — أنشطة البحث عن المواد المعدنية واستغلالها › الفصل الاول — رخصة البحث والاستغلال
المادة 19
يمكن أن تمدد صلاحية رخصة البحث او الاستغلال، بناء على طلب صاحب الحق، مرة او عدة مرات بقرار من الوزير المكلف بالمناجم أو الوالي المختص اقليميا حسب الميدان المنجمي المقصود.
يمكن أن ينجر عن تمديد رخصة البحث تقليص للمساحة المطلوبة في المرة الأولى، ويجب أن تراعى في المساحة الممنوحة حديثا، الاشغال المباشرة فيها والنتائج المتحصل عليها.
يجب أن يرسل طلب تمديد رخصة البحث أو الاستغلال قبل شهرين على الاقل من انقضاء اجل الرخصة المذكورة.
ويجب أن تبين فيه مدة التمديد المطلوبة وان يرفق بمذكرة تشرح بالتفصيل ما تم القيام به من اشغال وما امكن الحصول عليه من نتائج وما يعتزم القيام به من اشغال خلال فترة التمديد المطلوبة.
تحدد احكام هذه المادة عن طريق التنظيم.