مرسوم تنفيذي رقم 93-191
· ج.ر عدد 52 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-191 مؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق البحث عن المواد المعدنية واستغلالها 4 غشت سنة 1993، يتعلق بأعمال 5
الباب الاول — أنشطة البحث عن المواد المعدنية واستغلالها › الفصل الاول — رخصة البحث والاستغلال
المادة 18
يلتزم صاحب رخصة البحث او الاستغلال، فضلا عن ذلك، باحترام الاهتمامات الخاصة والخصوصيات الجهوية أو الوطنية كما هي مجددة في دفتر الشروط المذكورة في المادة 43 من هذا المرسوم. 19 صفر عام 1414 ه الجريدة الرسمية