مرسوم تنفيذي رقم 93-191
· ج.ر عدد 52 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-191 مؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق البحث عن المواد المعدنية واستغلالها 4 غشت سنة 1993، يتعلق بأعمال 5
الباب الاول — أنشطة البحث عن المواد المعدنية واستغلالها › الفصل الاول — رخصة البحث والاستغلال
المادة 17
تمنح رخصة استغلال المواد المعدنية في الحالات التي يلتزم فيها صاحب الرخصة بما يأتي :
- اثبات القدرات التقنية والمالية
- التكفل بالشروع في اشغال الاستغلال في اجل لا يتجاوز خمس ( 5 ) سنوات حسب سجل استحقاقات انجاز هذه الاشغال.