مرسوم تنفيذي رقم 93-191
· ج.ر عدد 52 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-191 مؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق البحث عن المواد المعدنية واستغلالها 4 غشت سنة 1993، يتعلق بأعمال 5
الباب الاول — أنشطة البحث عن المواد المعدنية واستغلالها › الفصل الاول — رخصة البحث والاستغلال
المادة 16
تمنح رخصة البحث عن المواد المعدنية في الحالات التي يلتزم فيها صاحب الرخصة بما يأتي :
- اثبات القدرات التقنية والمالية
- التكفل بالشروع في اشغال البحث خلال مهلة لا تتجاوز سنة ( 1 ) واحدة،
- التكفل، خلال مدة رخصة البحث، باستثمار حد ادنى من النفقات حسب سجل الاستحقاقات.