مرسوم تنفيذي رقم 93-191
· ج.ر عدد 52 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-191 مؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق البحث عن المواد المعدنية واستغلالها 4 غشت سنة 1993، يتعلق بأعمال 5
الباب الاول — أنشطة البحث عن المواد المعدنية واستغلالها › الفصل الاول — رخصة البحث والاستغلال
المادة 11
اذا لم تصدر آراء وملاحظات في الاجل المحدد أو صدرت آراء متضاربة، يجتمع الوالي برئيس او رؤساء المجالس الشعبية البلدية والمصالح المكلفة بالمناجم وكذلك المصالح الاخرى في الولاية اذا رأى ضرورة لذلك قصد اتخاذ قرار في الموضوع.