مرسوم تنفيذي رقم 93-188
· ج.ر عدد 51 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-188 مؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، يتضمن حل المعهد الوطني للتكوين في الري ببوشقوف وتحويل ممتلكاته وحقوقه والتزاماته ومستخدميه الى وزارة الداخلية والجماعات المحلية ( المديرية العامة للأمن الوطني
المادة 6
تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90 200 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990 والمذكور اعلاه والمتعلقة بمعهد بوشقوف وكذا الأحكام السارية المفعول من المرسوم رقم 74-53 المؤرخ في 31 يناير سنة 1974 والمذكور اعلاه والمرتبطة بهذا المعهد.