المادة 2
السابقة، ما يأتي :
أ - اعداد : 1 جرد كمي وكيفي وتقديري تعده، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يشترك في تعيين اعضائها وزير التجهيز ووزير الداخلية والجماعات المحلية.
ويصادق على الجرد بقرار مشترك بين وزير التجهيز ووزير الداخلية والجماعات المحلية.
2 - حصيلة ختامية حضورية، تتضمن الوسائل وتبين قيمة عناصر الممتلكات التي يملكها المركز المنحل والتي هي في حوزته.
ب ) - تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 2 اعلاه. 36 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ويقرر وزير التجهيز، لهذا الغرض، الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها وحفظها وتوجيهها .