مرسوم تنفيذي رقم 93-188
· ج.ر عدد 51 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-188 مؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، يتضمن حل المعهد الوطني للتكوين في الري ببوشقوف وتحويل ممتلكاته وحقوقه والتزاماته ومستخدميه الى وزارة الداخلية والجماعات المحلية ( المديرية العامة للأمن الوطني
المادة الأولى
السابقة، تحويل كل الممتلكات والحقوق والالتزامات والمستخدمين الى وزارة الداخلية والجماعات المحلية ( المديرية العامة للأمن الوطني ) باستثناء الأساتذة والتجهيزات التقنية والتربوية الخاصة بفروع التكوين التابعة لوزارة التجهيز والتي تحول حسب الكيفيات التي يقررها وزير التجهيز لمؤسسات التكوين من نفس الاختصاص.