مرسوم تنفيذي رقم 93-186
· ج.ر عدد 51 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-186 مؤرخ في 7 صفر عام 1414 5 الموافق 27 يوليو سنة 1993، يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 27 ابريل سنة 1991 ، الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية. 26
الفصل الثاني — اعضاء لجنة التحقيق والتحقيق المسبق
المادة 9
ترسل نتائج لجنة التحقيق الموقعة والمؤشرة والمؤرخة الى الوالي مع جميع الوثائق الاثباتية المفهرسة قانونا وترسل نسخة من نتائج التحقيق هذه الى الاشخاص المعنيين بناء على طلبهم.
يجب أن تفصح اللجنة عن رأيها بصريح العبارة في مدى فاعلية المنفعة العمومية.