مرسوم تنفيذي رقم 93-186
· ج.ر عدد 51 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-186 مؤرخ في 7 صفر عام 1414 5 الموافق 27 يوليو سنة 1993، يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 27 ابريل سنة 1991 ، الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية. 26
الفصل الثاني — اعضاء لجنة التحقيق والتحقيق المسبق
المادة 7
وفقا للمادة 6 من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور اعلاه، يجب ان يشتمل ملف التحقيق على ما يأتي بالخصوص
- القرار المنصوص عليه في المادة السابقة
- تصريح توضيحي للهدف من العملية مخطط الوضعية الذي يحدد طبيعة الاشغال المزمع انجازها وموقعها،
- دفتر مرقم وموقع من الوالي او ممثله تسجل فيه التظلمات.
يوضع ملف التحقيق تحت تصرف الجمهور .