مرسوم تنفيذي رقم 93-186
· ج.ر عدد 51 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-186 مؤرخ في 7 صفر عام 1414 5 الموافق 27 يوليو سنة 1993، يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 27 ابريل سنة 1991 ، الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية. 26
الفصل الثاني — اعضاء لجنة التحقيق والتحقيق المسبق
المادة 4
تتكون قائمة كل ولاية، التي تضم ستة ( 6 ) اشخاص الى اثني عشر ( 12 ) شخصا، في اطار الشروط المحددة في المادة 5 من القانون رقم 11-91 المؤرخ في 27 ابريل سنة 1991 والمذكور اعلاه، من :
- قدماء القضاة الموظفين او قدماء الموظفين المصنفين على الاقل في الصنف 13 من القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية،
- أية شخصية أخرى يمكن أن تساهم نظرا لكفاءتها او خبرتها في سير التحقيقات