مرسوم تنفيذي رقم 93-186
· ج.ر عدد 51 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-186 مؤرخ في 7 صفر عام 1414 5 الموافق 27 يوليو سنة 1993، يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 27 ابريل سنة 1991 ، الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية. 26
الفصل السادس — بيع الممتلكات والحقوق
المادة 37
يشتمل القرار المذكور في المادة السابقة على ما يأتي : 12 صفر عام 1414 ه الجريدة الرسمية
- قائمة العقارات المعينة بالاستناد الى المخطط الجزئي والحقوق العينية الاخرى المطلوب نزع ملكيتها، قائمة المالكين أو أصحاب الحقوق العينية
- مبلغ التعويض طريقة حسابه.