الفصل الخامس — تقدير قيمة الممتلكات والحقوق العقارية
المادة 32
يجب أن يكون مبلغ التعويضات عادلا ومنصفا يغطي كامل الضرر الناشئ عن نزع الملكية.
ويحدد استنادا الى القيمة الحقيقية للمتلكات حسب ما يستنتج من طبيعتها أو قوامها أو وجه استعمالها الفعلي من مالكيها أو اصحاب الحقوق العينية فيها.
تقدر هذه القيمة الحقيقية على ما هي عليه يوم إجراء التقييم من قبل مصالح الاملاك الوطنية.
تحدد طبيعة الممتلكات أو قوامها في تاريخ نقل الملكية ويؤخذ بوجه استعمالها ما كانت تستعمل فيه / العدد 51 الاحد 12 صفر عام 1414 قبل عام من فتح التحقيق الذي يسبق التصريح بالمنفعة العمومية.