الفصل الاول — الملف المطلوب لنزع الملكية
المادة 2
يخضع تطبيق الاجراء الخاص بنزع الملكية لتكوين المستفيد ملفا قبل ذلك يشمل ما يأتي :
تقريرا يسوغ اللجوء الى اجراء نزع الملكية ويبرز النتائج السلبية التي تمخضت عنها محاولات الاقتناء بالتراضي تصريحا يوضح الهدف من العملية وينبغي أن يهدف هذا التصريح الى اداة التعمير او الهيئة العمرانية او التخطيط المرتبط بذلك، / العدد 51 الاحد 12 صفر عام 1414
- مخططا للوضعية يحدد طبيعة الأشغال ومدى أهميتها وموقعها
- تقريرا بيانيا للعملية واطار التمويل يرسل الملف المذكور الى الوالي المختص الذي يمكنه ان يطلب جميع المعلومات او الوثائق التكميلية التي يراها مفيدة لدراسة الملف.