مرسوم تنفيذي رقم 93-186
· ج.ر عدد 51 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-186 مؤرخ في 7 صفر عام 1414 5 الموافق 27 يوليو سنة 1993، يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 27 ابريل سنة 1991 ، الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية. 26
الفصل الرابع — التحقيق الجزئي
المادة 29
يرسل محافظ التحقيق الى الوالي المختص اقليميا، وفي حدود الاجل الذي يحدده الوالي 32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية نفسه، ملف التحقيق الجزئي الذي يشتمل على ما يأتي :
المخطط الجزئي المحضر النهائي وكذلك جميع الوثائق المستلمة أو المعدة أثناء التحقيق
- قائمة العقارات كما هو منصوص عليه في المادة 27 أعلاه .