مرسوم تنفيذي رقم 93-186
· ج.ر عدد 51 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-186 مؤرخ في 7 صفر عام 1414 5 الموافق 27 يوليو سنة 1993، يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 27 ابريل سنة 1991 ، الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية. 26
الفصل الرابع — التحقيق الجزئي
المادة 24
يقوم المحافظ المحقق بإشهار نسخ المحضر المؤقت والمخطط الجزئي، التي يصادق على مطابقتها للأصل، وذلك لمدة خمسة عشر ( 15 ) يوما وفي أماكن مرئية وميسورة الوصول اليها من الجمهور في مقار البلدية والولاية المعنيتين اقليميا، وداخل مصالح مسح الاراضي والحفظ العقاري والاملاك الوطنية وفروعها ومكاتبها ومفتشيات كل منها المقامة في تراب الولاية.