مرسوم تنفيذي رقم 93-186
· ج.ر عدد 51 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-186 مؤرخ في 7 صفر عام 1414 5 الموافق 27 يوليو سنة 1993، يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 27 ابريل سنة 1991 ، الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية. 26
الفصل الرابع — التحقيق الجزئي
المادة 23
يحرر المحافظ المحقق محضرا مؤقتا يقيد فيه استنتاجاته الأولى ويذكر التصريحات والاقوال التي جمعها والمعلومات التي حصل عليها .
كما يذكر فيه التاريخ المقرر للاشهار المنصوص عليه في المادة 24 ادناه، والاماكن والايام والاوقات التي يتلقى فيها المطالبات والمنازعات والاعتراضات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية ذات الشأن.
ويوقع المحضر المؤقت بعد أن يذكر فيه اسمه ولقبه وصفته وتاريخ تحريره.