مرسوم تنفيذي رقم 93-186
· ج.ر عدد 51 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-186 مؤرخ في 7 صفر عام 1414 5 الموافق 27 يوليو سنة 1993، يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 27 ابريل سنة 1991 ، الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية. 26
الفصل الرابع — التحقيق الجزئي
المادة 21
يتعين على المحافظ المحقق، فضلا عن ذلك، ان يطلب من مصالح المسح العقاري والحفظ العقاري والاملاك العمومية أي معلومات او اخبار تسمح له بالتأكد من قيمة التصريحات والاقوال التي حصل عليها في الميدان.
وبهذه الصفة، فهو مؤهل للاطلاع بمساعدة رؤساء تلك المصالح على جميع المخططات وسندات الملكية او السجلات وأن يحصل في الحين على أي خلاصة أو نسخة منها.