الفصل الرابع — التحقيق الجزئي
المادة 19
يجب على كل مستغل او حائز لا يملك سند ملكية أن يسلم المحافظ المحقق ما يأتي :
- الاوراق التي تثبت حالته المدنية 12 صفر عام 1414 ه الجريدة الرسمية
- الشهادات الكتابية المرفقة بتوقيعي شخصين مصدقين تبين المدة التي مارس خلالها المصرح استغلاله للملك أو حيازته له، وعند الاقتضاء، المدة التي قد يكون مارس استغلاله او حيازته خلالها أي اشخاص آخرين يشكل المصرح خلفا عاما او خاصا لهم أو اية شهادات جبائية أو وثائق أخرى يمكنه ان يستظهر بها عند الحاجة.