المادة 6
تتكون المفتشية الجهوية من أربع (4) مصالح :
مصلحة مراقبة المنشآت المصنفة والأخطار التقنولوجية الكبرى ، مصلحة البيئة الحضرية
- مصلحة حماية المحيط والموارد الطبيعية
- مصلحة الادارة والوسائل.
يدير كل مصلحة رئيس مصلحة يعين بقرار من الوزير المكلف بالبيئة من بين الموظفين المثبتين لتكوين جامعي مدته أربع ( 4 ) سنوات على الاقل ولتجربة مهنية قدرها خمس ( 5 ) سنوات على الاقل في الهيئات والادارات العمومية وكذلك في المؤسسات والمقاولات والهيئات العمومية.
يحدد عدد مستخدمي المفتشية الجهوية للبيئة حسب مميزات المنطقة وأهمية المهام الواجب انجازها، بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالبيئة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.