مرسوم تنفيذي رقم 93-183
· ج.ر عدد 50 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-183 مؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق مصالح خارجية تابعة لإدارة البيئة ويحدد مهمتها وعملها . 27 يوليو سنة 1993، يتضمن إنشاء 11
المادة 4
ترسل نسخ المحاضر التي تثبت المخالفات للاحكام التشريعية والتنظيمية في مجال البيئة التي يعدها الاعوان المعتمدون بموجب القانون، الى المفتشية المختصة إقليميا .
ترفع كل القضايا المتعلقة بحماية البيئة الى المفتشية الجهوية للبيئة.