الباب الاول — احكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 8
يجب على المستخدمين الشبيهين التابعين للأمن الوطني الذين يعتزمون الارتباط بعقد زواج أن يصرحوا بذلك للسلطة المخولة صلاحية التعيين، قبل ثلاثة ( 3 ) أشهر على الاقل من ابرام عقد الزواج وان يرفقوا الطلب بوثائق الحالة المدنية الخاصة بالقرين المزمع التزوج به، وان يذكروا كتابيا وظيفته التي يمارسها عند الاقتضاء.
يوضع هذا التصريح محل تقدير السلطة المخولة صلاحية التعيين التي يحق لها، عند الاقتضاء، أن تتخذ اي اجراء كفيل بالحفاظ على مصالح الادارة.