مرسوم تنفيذي رقم 93-182
· ج.ر عدد 50 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-182 مؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، يحدد الاحكام الخاصة التي تطبق على المستخدمين الشبيهين التابعين للأمن الوطني. 8
الباب الاول — احكام عامة › الفصل الرابع — حركة التعيين
المادة 21
يجب على المستخدمين الشبيهين التابعين للأمن الوطني، المعينين في الوحدات المؤلفة ان يقضوا فيها مدة عمل لا تقل عن خمس ( 5 ) سنوات.
وبهذا الصدد، تمنح زيادة في الاقدمية ضمن حدود سنة واحدة بالنسبة لكل شريحة اربع ( 4 ) سنوات في الممارسة سواء للترقية في الدرجة المرتبطة بالسلك او لتخفيض الاقدمية المطلوبة بمقتضى الامتحانات والمسابقات المفتوحة للارتقاء الى سلك اعلى.