الباب الاول — احكام عامة › الفصل الثالث — التوظيف وفترة التجربة
المادة 20
يمكن المستخدمين الشبيهين التابعين للأمن الوطني ممن أثبتوا قدرتهم علي نيل استحقاق / العدد 50 8 صفر عام 1414 ه استثنائي أثناء ممارسة وظائفهم، سواء بفضل فعاليتهم ومردودهم في العمل او بالنظر لمجهودات شخصية ساهمت في رفع قدرة المصالح وتحسين سيرها ان يستفيدوا، بناء على اقتراح من رئيس المصلحة، وبعد استشارة لجنة الموظفين المختصة وبصرف النظر عن القواعد القانونية الاساسية السارية عليهم، أحد الامتيازات والاستحقاقات التالية او جميعها :
- الترقية الاستثنائية الى الرتبة العليا المباشرة ويخضع المعنيون لمتابعة دورة تكوين عندما تتطلب الترقية في الرتبة ذلك.
زيادة درجة أو درجتين اضافيتين اسداء جائزة قد يصحبها امتياز مالي،
- اسداء استحقاقات تشريفية.