مرسوم تنفيذي رقم 93-182
· ج.ر عدد 50 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-182 مؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، يحدد الاحكام الخاصة التي تطبق على المستخدمين الشبيهين التابعين للأمن الوطني. 8
الباب الاول — احكام عامة › الفصل الثالث — التوظيف وفترة التجربة
المادة 19
بصرف النظر عن الاحكام التنظيمية المعمول بها، لا يمكن ان يوظف أحد في الامن الوطني :
أ ) - ما لم يكن ذا جنسية جزائرية
ب ) - ما لم يعترف بقدرته البدنية بعد فحص طبي،
ج ) - ما لم يكن يتمتع بحقوقه المدنية.
يخضع المستخدمون الشبيهون التابعون للأمن الوطني لتحقيق اداري قبل توظيفهم.