مرسوم تنفيذي رقم 93-182
· ج.ر عدد 50 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-182 مؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، يحدد الاحكام الخاصة التي تطبق على المستخدمين الشبيهين التابعين للأمن الوطني. 8
الباب الاول — احكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 15
يمنع داخل مباني الشرطة وملحقاتها تحرير الجرائد أو الدوريات او المناشير او اية مطبوعات أخرى ذات صبغة سياسية او تتضمن المساس 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بانضباط السلك وطبعها وعرضها أو نشرها بأي شكل من الأشكال.