الباب الاول — احكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 11
تلزم الدولة بحماية المستخدمين الشبيهين التابعين للأمن الوطني من التهديدات والاهانات والشتم والقذف أو التهجمات، أيا كانت طبيعتها، والتي يمكن أن يكونوا عرضة لها بمناسبة ممارسة مهامهم، واصلاح الضرر الذي يترتب على ذلك عند الاقتضاء. .. وتحل الدولة في هذه الحالة محل الضحية وتتكفل باحقاق حقوقه للحصول من مرتكبي التهديدات أو التهجمات على التعويضات التي تحول لحساب موظف الأمن. ويمكن الدولة، فضلا عن ذلك، ان ترفع دعوى مباشرة تمارسها عند الضرورة عن طريق الادعاء بالحق المدني أمام الجهة القضائية الجزائية.
ويستمر المستخدمون الشبيهون التابعون للأمن الوطني في التمتع بهذه الحماية خلال تقاعدهم.