مرسوم تنفيذي رقم 93-181
· ج.ر عدد 50 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-181 مؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 145 من المرسوم التشريعي رقم 93 - والمتضمن قانون المالية لسنة 1993 ( استدراك ) قرارت، مقررات، آراء مصالح رئيس الحكومة 01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 13
المادة 8
يتم الاعتراف بصفة ضحية الارهاب، عقب اثبات مصالح الامن ذلك بمقرر من :
وزير الدفاع الوطني بالنسبة للمستخدمين العسكريين والشبيهين بهم.
الوزير المكلف بالامن بالنسبة لموظفي الشرطة والشبيهين بهم.
الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية بالنسبة للموظفين الآخرين المنصوص عليهم في المادة 4 اعلاه.