المادة 7
أ ) يحدد مبلغ كل معاش لذي حق بمقتضى معاش الخدمة حسب الآتي :
- اذا لم يكن للمورث فرع ولا اصل، فان مبلغ المعاش الذي يصرف للزوج الباقي على قيد الحياة هو 100 ٪ من معاش الخدمة اذا وجد الى جانب الزوج ذو حق او عدة ذوي حقوق، فان مبلغ المعاش الذي يصرف للزوج هو 50 % من معاش الخدمة على ان يتقاسم ذوو الحقوق الآخرون الخمسين بالمئة ( 50 ٪ ) الباقية بالتساوي اذا لم يكن للمورث زوج، فان المعاشات التي تصرف لذوي الحقوق الآخرين يحدد مبلغها على النحو التالي : * لاطفال المورث، 70 % من مبلغ معاش الخدمة. * لاصوال المورث، 30 % من مبلغ معاش الخدمة.
اذا لم يكن للمورث لا زوج ولا اطفال فان مبلغ معاش الخدمة يحدد بنسبة 50 % لكل أصل من أصوله، وفي حالة وجود أصل واحد فقط للمورث، فان مبلغ المعاش الذي يصرف له هو 75 % من معاش الخدمة.
ب ) تراجع النسب المنصوص عليها اعلاه كلما حصل تغيير في عدد ذوي الحقوق.
ج ) اذا تعددت الأرامل، قسم معاش الخدمة بالتساوي بينهن.
د ) اذا توفي الزوج، فان مبلغ معاشه يوزع بين اطفال المورث بالتساوي.
ه ) اذا تزوجت الأرملة، فان معاشها يلغى ويحول مبلغه الى الاطفال.