مرسوم تنفيذي رقم 93-181
· ج.ر عدد 50 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-181 مؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 145 من المرسوم التشريعي رقم 93 - والمتضمن قانون المالية لسنة 1993 ( استدراك ) قرارت، مقررات، آراء مصالح رئيس الحكومة 01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 13
المادة 5
بصرف النظر عن احكام التشريع الخاص بالضمان الاجتماعي في مجال منحة الوفاة 8 صفر عام 1414 ه الجريدة الرسمية يستفيد ذوو حقوق المستخدمين العسكريين والشرطة ممن هم في وضعية تقاعد والمتوفين نتيجة اعمال ارهابية، راسمال وحيد يصرف لهم من ميزانية الدولة ويساوي مبلغه ضعف المبلغ السنوي لمعاش التقاعد المستحق للمورث.
يوزع الرأسمال المذكور اعلاه اقساطا متساوية على ذوي حقوق المورث.