مرسوم تنفيذي رقم 93-181
· ج.ر عدد 50 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-181 مؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 145 من المرسوم التشريعي رقم 93 - والمتضمن قانون المالية لسنة 1993 ( استدراك ) قرارت، مقررات، آراء مصالح رئيس الحكومة 01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 13
المادة 3
يتطور مبلغ معاش الخدمة، بصرف النظر عن أحكام الفقرة " أ " من المادة 145 المذكورة أعلاه، حسب الشروط نفسها التي يتطور فيها المرتب الشهري الاجمالي المدفوع للموظفين العاملين المنتمين الى الرتبة نفسها.