مرسوم تنفيذي رقم 93-181
· ج.ر عدد 50 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-181 مؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 145 من المرسوم التشريعي رقم 93 - والمتضمن قانون المالية لسنة 1993 ( استدراك ) قرارت، مقررات، آراء مصالح رئيس الحكومة 01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 13
المادة 2
يستفيد ذوو حقوق موظفي مصالح الامن والعسكريين والشرطة والشبيهين بهم، التابعين لوزارة الدفاع الوطني والمديرية العامة للامن الوطني، المتوفين اثناء أدائهم الخدمة خلال عمليات مكافحة الارهاب والتخريب أو الذين سقطوا ضحايا اعمال ارهابية، معاش خدمة كما هو محدد في الفقرة " أ "من