المادة الأولى
توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بستمائة واثنين وعشرين مليون دينار (622.000.000 دج (والمخصصة لرئيس الحكومة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1993، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 09-09 (ج.ر عدد 78 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة الأولى : تحدد نسب الاشتراك (بدون تغيير حتى) نسبة %5 يتحملها العامل.
تخفض من 24 % إلى 7 % حصة الاشتراك في الضمان الاجتماعي التي تقتطع من راتب كل عامل وظف لأول مرة في منصب عمل دائم (بدون تغيير حتى) الترتيبات الخاصة بدعم تشغيل الشباب وجهاز الإدماج الاجتماعي للشباب الحاصل على الشهادات وكذا جهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي".