مرسوم تنفيذي رقم 93-165
· ج.ر عدد 46 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-165 مؤرخ في 20 محرم عام 1414 الموافق 10 يوليو سنة 1993، ينظم افراز الدخان والغاز والغبار والروائح والجسيمات الصلبة في الجو
المادة 4
تخضع التجهيزات الثابتة لأخذ عينات دورية ومراقبات مباغتة من مفتش البيئة.
ولهذا الغرض يتم أخذ العينات وطرق تحليل الغاز والدخان والغبار والروائح والجسيمات الصلبة طبقا للمقاييس التقنية المعمول بها.