مرسوم تنفيذي رقم 93-165
· ج.ر عدد 46 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-165 مؤرخ في 20 محرم عام 1414 الموافق 10 يوليو سنة 1993، ينظم افراز الدخان والغاز والغبار والروائح والجسيمات الصلبة في الجو
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم الى تقنين افراز الدخان والغاز والغبار والروائح والجسيمات الصلبة، الذي يصدر عن التجهيزات الثابتة والذي من طبيعته أن يزعج السكان ويعرض الصحة أو الأمن العمومي للخطر ويضر بالنباتات والانتاج الفلاحي والحفاظ على النباتات والآثار والمعالم التاريخية والطبيعية، وذلك تطبيقا لأحكام الفصل الأول من العنوان الثالث من القانون رقم 83-03 المؤرخ في 5 فبراير سنة 1983 والمذكور أعلاه.