مرسوم تنفيذي رقم 93-164
· ج.ر عدد 46 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-164 مؤرخ في 20 محرم عام 1414 الموافق المطلوبة لمياه الاستحمام. 14 10 يوليو سنة 1993، يحدد النوعية 17
المادة 2
يفهم مما يأتي حسب هذا المرسوم :
- " مياه الاستحمام " المياه أو أجزاء منها التابعة للانهار والسواقي الجارية أو الراكدة وكذا ماء البحر الذي يكون فيه الاستحمام مرخصا به أو غير ممنوع ويمارسه عادة عدد كبير من المستحمين.
- " منطقة الاستحمام " مكان وجود مياه الاستحمام.