مرسوم تنفيذي رقم 93-162
· ج.ر عدد 46 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-162 مؤرخ في 20 محرم عام 1414 الموافق 10 يوليو سنة 1993، يحدد شروط وكيفيات استرداد الزيوت المستعملة ومعالجتها. 12
المادة 8
يقسم مجموع التراب الوطني الى مناطق جغرافية، بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالبيئة والوزير المكلف بالطاقة، لتمكين الجمع الشامل للزيوت المستعملة التي لا تجدد في عين المكان ولا ينقلها حائزوها الى مكان تجديدها.
يحدد الاعتماد منطقة اختصاص كل جامع للزيوت المستعملة.