مرسوم تنفيذي رقم 93-162
· ج.ر عدد 46 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-162 مؤرخ في 20 محرم عام 1414 الموافق 10 يوليو سنة 1993، يحدد شروط وكيفيات استرداد الزيوت المستعملة ومعالجتها. 12
المادة 6
يتم جمع الزيوت المستعملة تحت المسؤولية المباشرة لشخص طبيعي أو معنوي حصل قبل ذلك على الاعتماد.
يمنح الاعتماد، المنصوص عليه اعلاه، طبقا لما يورد في دفتر شروط يضبط حقوق الجامعين والتزاماتهم.
يحدد قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالبيئة والوزير المكلف بالطاقة والوزير المكلف بالتجارة، إجراءات الحصول على الاعتماد والشروط العامة التي ترد في دفتر الشروط.