مرسوم تنفيذي رقم 93-162
· ج.ر عدد 46 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-162 مؤرخ في 20 محرم عام 1414 الموافق 10 يوليو سنة 1993، يحدد شروط وكيفيات استرداد الزيوت المستعملة ومعالجتها. 12
المادة 5
يجب على الحائزين زيوت مستعملة ما يأتي : 24 محرم عام 1414ه الجريدة الرسمية
1 - النقل بوسائلهم الخاصة للزيوت المستعملة التي يحوزونها وتسليمها مباشرة الى الهيئات المكلفة باعادة استعمالها لمعالجتها،
2 - تسليمها للجامعين المعتمدين طبقا لاحكام هذا المرسوم، 3 القيام بأنفسهم باعادة استعمالها أو بمعالجتها .