مرسوم تنفيذي رقم 93-162
· ج.ر عدد 46 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-162 مؤرخ في 20 محرم عام 1414 الموافق 10 يوليو سنة 1993، يحدد شروط وكيفيات استرداد الزيوت المستعملة ومعالجتها. 12
المادة 4
يجب على مالكي الزيوت المستعملة أن تكون لهم تجهيزات عازلة للسوائل تسمح بالمحافظة الجيدة عليها حتى يحين وقت نقلها.
ويجب عليهم أن يخزنوها في ظروف تمكن من تجنب اختلاطها بملوثات زيتية أو غير زيتية تؤدي الى عرقلة معالجتها أو بروز منتوجات سامة خلال مختلف استعمالها.
يحدد قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالبيئة والوزير المكلف بالطاقة والوزير المكلف بالتجارة، الاحكام التقنية التي تتعلق بشروط الخزن وقائمة الملوثات.