مرسوم تنفيذي رقم 93-162
· ج.ر عدد 46 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-162 مؤرخ في 20 محرم عام 1414 الموافق 10 يوليو سنة 1993، يحدد شروط وكيفيات استرداد الزيوت المستعملة ومعالجتها. 12
المادة 3
يجب أن تخضع الزيوت المستعملة لاحدى العمليات الآتية :
- تعالج لاستعمالها من جديد
- تستعمل كوقود
- تحرق ، تصدر قصد معالجتها،
- تخزن قصد از التها تستعمل على حالتها.