مرسوم تنفيذي رقم 93-162
· ج.ر عدد 46 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-162 مؤرخ في 20 محرم عام 1414 الموافق 10 يوليو سنة 1993، يحدد شروط وكيفيات استرداد الزيوت المستعملة ومعالجتها. 12
المادة 12
يتوقف نشاط تجديد الزيوت المستعملة على الحصول على اعتماد مسبق طبقا لاحكام دفتر الشروط، الذي يحدد حقوق المجدد والتزاماته ويضبط بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالبيئة والوزير المكلف بالطاقة والوزير المكلف بالتجارة.
يحدد دفتر الشروط على الخصوص الاحكام التي يعفى بموجبها المجددون من التزاماتهم .