مرسوم تنفيذي رقم 93-162
· ج.ر عدد 46 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-162 مؤرخ في 20 محرم عام 1414 الموافق 10 يوليو سنة 1993، يحدد شروط وكيفيات استرداد الزيوت المستعملة ومعالجتها. 12
المادة 10
يتوقف استعمال الزيوت المستعملة كوقود على ترخيص من الوزير المكلف بالبيئة لا يمكن منح الترخيص إلا إذا كان الطالب يملك الوسائل الملائمة للمعالجة المسبقة للوقود حتى تسمح باحتراق لا يؤثر على البيئة.