مرسوم تنفيذي رقم 93-161
· ج.ر عدد 46 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-161 مؤرخ في 20 محرم عام 1414 الموافق 10 يوليو سنة 1993، ينظم صب الزيوت والشحوم الزيتية في الوسط الطبيعي. 11
المادة 6
يعاقب عن ارتكاب مخالفات أحكام هذا المرسوم طبقا للتشريع المعمول به.