مرسوم تنفيذي رقم 93-161
· ج.ر عدد 46 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-161 مؤرخ في 20 محرم عام 1414 الموافق 10 يوليو سنة 1993، ينظم صب الزيوت والشحوم الزيتية في الوسط الطبيعي. 11
المادة 5
تحدد القرارات المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، الحدود التي لا يمكن أن يتجاوزها الصب اعتبارا لخصوصيات سير المحركات والآلات والأجهزة التي تستعمل فيها الزيوت والشحوم الزيتية من جهة، ولدرجة الضرر للمنتوجات المعنية وأهمية الاذى الذي يمكن أن ينجر عنه من جهة أخرى.