مرسوم تنفيذي رقم 93-161
· ج.ر عدد 46 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-161 مؤرخ في 20 محرم عام 1414 الموافق 10 يوليو سنة 1993، ينظم صب الزيوت والشحوم الزيتية في الوسط الطبيعي. 11
المادة 4
يمكن الوزير المكلف بحماية البيئة بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالري، أن يرخص بالصب في الوسط الطبيعي بالتدفق المباشر أو غير المباشر أو بعد سيلان على سطح الأرض أو تسرب الزيوت وشحوم زيتية جديدة أو مستعملة تابعة لأصناف غير الواردة في المادة 2 أعلاه. 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية