مرسوم تنفيذي رقم 93-161
· ج.ر عدد 46 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-161 مؤرخ في 20 محرم عام 1414 الموافق 10 يوليو سنة 1993، ينظم صب الزيوت والشحوم الزيتية في الوسط الطبيعي. 11
المادة 3
يطبق الحظر المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، على تفريغ الزيوت والشحوم الزيتية في شبكات التطهير ولو كانت هذه مجهزة بمحطات للتصفية.
يمكن السماح ببعض المخالفات بقرار من الوزير المكلف بالبيئة للترخيص ببعض الممارسات لا سيما نشر المواد.